قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الإفراج المؤقت بمشروع قانون الإجراءات الجنائية .. الحالات والضوابط

مجلس النواب
مجلس النواب
×

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.

فيما نصت المادة (۱۲۷) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

ونصت المادة (۱۲۹) إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

وبموجب المادة (۱۳۰) فإنه إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه
ارتياد مكان معين.

ونصت المادة (۱۳۱) على أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۲۲ ، ۱۲۳ من هذا القانون.

ونصت المادة (۱۳۲) على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ولا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.