قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بتهمة الإهمال الطبي.. الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي يواجه الحبس والغرامة

حبس طبيب
حبس طبيب
×

يواجه طبيب النساء والتوليد صاحب واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي ، عقوبة قانونية حال ثبوت الأدلة عليه فور ورود التقرير الطبي.

وتعودأحداث الواقعة إثر تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.

وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس.

النيابة العامة اتخذت قرارها بتأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي للدور الأول من شهر أكتوبر لعدم ورود التقرير الطبي.

لا يفوتك||

عقوبة الإهمال الطبي في القانون

وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.