قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

آليات جديدة لمنح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحية.. اعرفها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
×

وافق مجلس الوزراء خلال وقت سابق على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

واستهدف القانون تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتضمن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة شروط لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

في هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

شروط منح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحية

طبقا للقانون، فإنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8-تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

كما أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة.