قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بشرى لموظفي القطاع الخاص في أكتوبر القادم

موظفي القطاع الخاص
موظفي القطاع الخاص
×

نقترب من موعد بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي يمثل أملًا كبيرًا لملايين من موظفي القطاع الخاص بشأن صدور مشروع قانون العمل الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ النواب دور الانعقاد الخامس في أكتوبر القادم، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية الحالية.

إرادة حكومية

ويتطلع الموظفون لهذا الدور الجديد، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة سترسل عددًا كبيرًا من مشروعات القوانين إلى البرلمان، من بينها مشروع قانون العمل.

لم يكن رئيس الوزراء وحده الذي تحدث عن مشروع قانون العمل، إذ أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة تضع أولوية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بملف العمل، مشيرًا إلى أن الانتهاء من مشروع قانون العمل يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها رغبة في إصدار مشروع قانون العمل، والذي شهد تحديثات وتعديلات ليواكب التغيرات في سوق العمل، وقد تناول العديد من القضايا التي تهم الموظفين.

وتوقع منصور لـ صدى البلد أن يتم إصدار مشروع القانون في بداية دور الانعقاد القادم، بشرط تلافي الملاحظات التي أبدتها اللجنة أثناء المناقشات، لضمان عدم حدوث خلافات مرة أخرى.

مزايا مشروع قانون العمل

ومن أبرز مزايا مشروع القانون الجديد، أنه يضمن صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بهدف تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة والطعام، ويتيح تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات.

يشمل القانون أيضًا تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة لفئات معينة مثل ذوي الإعاقة، أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، والأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين.

فيما يتعلق بإجازات العمال، نص مشروع القانون على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضًا ماليًا عن الأجر وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي.

أما في المنشآت الصناعية، فيحق للعامل الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من راتبه، وثلاثة أشهر بدون أجر، بناءً على قرار الجهة الطبية المختصة.

كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية بجانب الإجازة المرضية، وله الحق في تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كاف.