يشهد ملف الحبس الاحتياطي تحولًا في الفترة الأخيرة، سواء على المستوى التنفيذي والقرارات التي تصدر في هذا الشأن، أو على المستوى التشريعي وما يشهده مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من مناقشات خفت مدد الحبس الاحتياطي بل ووضعت له حدًا أقصى له.
الحبس الاحتياطي مثل أحد أهم الملفات التي شغلت الوسط السياسي والحوقي في الآونة الأخيرة، وكانت هناك رغبة كبيرة لتعديل آليات ومدد الحبس الاحتياطي، والتي صاحبها إرادة “تشريعية” لتعديل تلك المدد بالفعل ووضع آليات جديدة فضلا عن بدائل للحبس الاحتياطي الذي يصنف كإجراء احترازي لا عقوبة.
في التقرير التالي، نستعرض التطورات التي يشهدها ملف الحبس الاحتياطي على المستوى التنفيذي والتشريعي، وانعكاسات تلك الإجراءات على الوسط السياسي والحقوقي.
افراجات متتالية عن المحبوسين احتياطيًا
شهدت الآونة الأخيرة تحركات على المستوى التنفيذية فيما يخص الحبس الاحتياطي، فتم إصدار أكثر من قرار بإفراجات متتالية عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، استجابة لمطالب القوى السياسية، وتوصيات الحوار الوطني.
كان آخر تلك الإجراءات التي اتخذت ضمن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين احتياطيًا، قرار النيابة العامة الصادر بالأمس، بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، والذي قوبل بردود إيجابية من الأحزاب والقوى السياسية والحقوقية.
توصيات جديد من الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي
وجاءت الإفراجات المتتالية عن المحبوسين احتياطيًا، في ضوء توصيات الحوار الوطني، الذي ناقش هذا الملف في جلسات متتالية، وأصدر بشأنه توصيات المشاركين من القوى السياسية والحقوقية.
تلك التوصيات التي رفعت إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي بدوره قام بإحالتها إلى الحكومة، موجهًا الجهات النعنية باتخاذ اللازم نحوها وتطبيقها على الفور.
وصاحبت الإحالة تأكيد من الرئيس السيسي على أن يكون الحبس الاحتياطي، إجراء احترازي وليس عقوبة للمتهم، مع الإشارة إلى جبر الضرر “التعويض عن الحبس الاحتياطي”.
تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي
تلك الخطوات التي اتخذتها الجهات المختلفة سواء الحوار الوطني أو رئاسة الجمهورية أو النيابة العامة، ترجمها من الناحية التشريعية مجلس النواب، الذي أدخل تعديلات على مدد الحبس الاحتياطي لتكون 4 شهور في الجنح و 12 شهر في الجنائي و 18 شهرا في عقوبات المؤبد والإعدام.
وبخلاف ذلك، وضع مشروع القانون الجديد تعويضًا عن الحبس الاحتياطي والذي يكون في حال عدم ثبوت التهم أو في حال حصل على حكم بالبراءة.
التعويض عن الحبس الاحتياطي
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة
وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.