حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط وأوامر الحبس الاحتياطي الصادر بقرار من النيابة العامة، بجانب بدائل الحبس التي تصدر في 3 حالات.
بالنسبة للحبس الاحتياطي فيصدر به قرار ضد المتهمين لتوافر حالة من 4 حالات حددها مشروع القانون، الذي نص على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقلعن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
4 حالات للحبس الاحتياطي
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو
القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
أما بالنسبة لبدائل الحبس الاحتياطي فهي 3 حالات، إذ نص مشروعه القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
3 بدائل للحبس الاحتياطي
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وينص مشروع القانون على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
شمولية أمر الحبس الاحتياطي
ويجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أقرت مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تتم مناقشته في الوقت الراهن.