ناقشت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب الفصل الثاني بخصوص اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ننشر نص المواد فيما يلي:
مادة (٢١٤)
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
مادة (٢١٥)
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (٢١٦)
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
مادة (٢١٧)
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
مادة (۲۱۸)
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص.
يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
مادة (۲۱۹)
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل