تصدى قانون المرور الذى أقره مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي لكل الفوضى الخلاقة التى يشهدها الشارع المصري، من عدم الانضباط المروري، حيث وضع قانون المرور ضوابط بشأن تركيب الملصق الإلكتروني، كما وضع قانون المرور فى الوقت نفسه عقوبات لكل من يقوم بعدم تركيب الملصق الإلكتروني، من بينها سحب رخصة السيارة.
عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لقانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب استأنفت اجتماعاتها أمس، الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال اجتماع أمس، استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام (نقيب المحامين) بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها “15، 72، 105، 274”، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.