قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (ما حكم خلع النقاب لأسباب تتعلق بالعمل؟)، أنه يجوز للسائلة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.
وأوضح، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.
هل تأثم المرأة إذا خلعت النقاب؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب عادة وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك.
وأضاف وسام، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجله له، تقول صاحبته ( هل تأثم المرأة إذا خلعت النقاب؟)، أن المرأة المنتقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة.
وأشار إلى أن المرأة تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرمًا لها، تُصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه إذا كان ليس عندها أحد فمن السُنة أن تكشف وجهها في الصلاة.
حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب ؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.
وأكد للمتسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.