في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، اتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة .
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 30 منشأة «طب نفسي وعلاج إدمان» ، بعد ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت، والتي تنوعت مابين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الإدمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة حيازة مواد مخدرة
نصّت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.