بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى .
وبانتهاء اجتماع أمس الأحد ، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
وقد شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أيضا على الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
وقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
وشهدت اللجنة مطالبة النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة من حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيامه بندب محامٍ غيره، لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلًا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة على المتخلف عن الحضور وذلك حمايةً لحق المتهم في الدفاع.