قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد مقترح الحكومة.. هل يجوز تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا

الموظفون
الموظفون
×

تدرس الحكومة تعديل مواعيد العمل في الجهاز الحكومي على مستوى الدولة والمحافظات والهيئات العامة.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، وذلك بهدف تحسين أداء القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيته.

وستقوم اللجنة بدراسة أن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع بإجمالى 40 ساعة عملا أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

وحدد قانون العمل ضوابط تشغيل الموظفين، حيث نصت المادة (80)، على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

نصت المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد. وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.