تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حاليا اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وخلال الأيام الماضية، وافقت اللجنة التشريعية على مواد الإفراج المؤقت، والذي نظمها مشروع القانون في فصله الثامن.
ووفقا للمادة 25 ، يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًّا أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (126) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.
ونصت المادة (127) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه.