حدد قانون التأمين الصحي للطلاب، مزايا متعددة للطلاب واضعا شروط للاستفادة منها وافقا لأحكامه الواردة في نصوص مواده.
ووفقا للقانون فيستفيد من مزاياه كل هذه الفئات:
1- أطفال رياض الأطفال.
2- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
3- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
4- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
5- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
6- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
7- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
وحدد القانون الخدمات المقدمة للطلاب، والتي جاءت كالتالي:
1- الخدمات الصحية الوقائية وتشمل:
(أ) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.
(ب) التحصين ضد الأمراض.
(جـ) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.
( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.
(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.
(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب.
(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
2- الخدمات العلاجية والتأهيلية وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:
(أ) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
(ب) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان.
(جـ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
(د) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.