شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
وشهدت اللجنة مطالبة النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة من حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيامه بندب محامٍ غيره، لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلًا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة على المتخلف عن الحضور وذلك حمايةً لحق المتهم في الدفاع.