وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشهدت اللجنة مطالبة النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.