شهدت مصر حالة من الغضب العارم بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة.
بدأت القصة عندما ارتفعت حرارة الطفل، فقامت والدته بنقله إلى المستشفى، حيث أصر طبيب على إعطائه مضادًا حيويًا عبر الوريد، رغم ظهور احمرار على جلده بعد اختبار الحساسية. سرعان ما تدهورت حالة الطفل عقب الحقن، لكن الطبيب ادعى أن الطفل يعاني من "حالة نفسية" فقط.
عندما وصل والد الطفل إلى المستشفى، اكتشف أن ابنه قد فارق الحياة. ومع ذلك، أصر الطبيب على نقل الطفل إلى مستشفى حكومي، الذي أكد في تقرير طبي أن الطفل كان يعاني من توقف لعضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية، ولم يُعلن عن وفاته إلا بعد مرور 5 ساعات.
بعد الحادثة، طالبت والدة الطفل بمحاسبة المسؤولين، لكن المستشفى أنكر وجود طبيب بهذه المواصفات. دفعت هذه التطورات وزارة الصحة إلى إصدار قرار فوري بإغلاق المستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم إصدار قرار فوري بإغلاق المستشفى المذكور حتى الانتهاء من التحقيقات. وأضاف أن النتائج الأولية للجنة المشكلة أظهرت عدم اتباع البروتوكول الطبي الصحيح في التعامل مع حالة الطفل. كما قامت هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات من الأدوية التي تم إعطاؤها للطفل لتحليلها والتأكد من سلامتها.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبى إذا أدت إلى وفاة المريض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبى إذا أدت إلى وفاة المريض.
عقوبة الإهمال الطبى
-إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
و بالنظر إلى ما سبق فإنه نجد :
1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".
2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."
3- مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .