تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم (السلع التموينية والخبز) بعد بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالى 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين، وفق مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه.
إيقاف الدعم عن سارقي الكهرباء
كان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن الأحد الماضي خلال ترأسه، اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن عقوبة جديدة لسارقي الكهرباء في اطار تعامل الدولة مع سرقات التيار الكهربائي.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
وحذر وزير الكهرباء خلال اجتماع برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ العاملين في قطاع الكهرباء ومن وصفهم بالمتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحالية
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.