حذر قانون مكافحة الاتجار بالبشر، من التغاضي عن مرتكبي هذه الجرائم وعدم الإبلاغ عنهم فور درايتهم بارتكاب الجريمة.
ونصت المادة 12 من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته، كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
ووفقًا للمادة، فللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استُعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق غير حَسَنِي النية، وفقًا لنص المادة 13.