قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد تصريحات مصطفى بكري.. الحكومة تحاصر لصوص الكهرباء تنفيذيا وتشريعيا

الكهرباء
الكهرباء
×

تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة للتصدي إلى ظاهرة سرقة الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل مبالغ به.

وحذرت الحكومة على مدار الأيام الماضية من ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء، مشيرة إلى انه سيكون هناك تغليظ لعقوبات سرقة الكهرباء الفترة القادمة لردع المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وأكد النائب والإعلامي مصطفى بكري، أن من يقوم بسرقة الكهرباء سيتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور مع الغرامة التي لا تتعدى 100 ألف جنيه، وإيقاف كافة أشكال الدعم التي تقدمها الدولة، مشيرا إلى أن توفير الكهرباء وخاصة للمشروعات أمر مطلوب، بشرط توفير الغاز والمازوت.

تصدي الحكومة للصوص الكهرباء

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”: نحتاج تغيير شامل في محولات الكهرباء؛ لأننا نستهدف السنوات القادمة تصدير الكهرباء للخارج، مؤكدا ضرورة تصدي الحكومة للصوص الكهرباء، وحرمانهم من المميزات الحكومية.

عقوبات تنتظر موظفي الكهرباء

وأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

سرقة التيار الكهربائي

أما فيما يتعلق بسرقة التيار، يعاقب من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.