لم يمر شهر على اكتمال قصة الحب بين محمد وفاطمة بالزواج بينهما، حتى أتى دور والدة الزوجة التي حرضت ابنتها على زوجها بأن يعدل المبلغ الموجود في قائمة المنقولات الزوجية من 388 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، لتنتقل قصة الزواج السعيد إلى محكمة الأسرة بأكتوبر.
أوهمت والدة الزوجة ابنتها أنه في حال رفض زوجها تعديل القائمة فهذا يوضح عدم حبه لها وأنه يستطيع أن يهدم علاقتهما ويتركها ويتزوج بغيرها، استمعت الزوجة لحديث أمها وطالبت زوجها بأن يرفع المبلغ الموجود في القائمة.
رفض الزوج طلب الزوجة موضحًا أن في الأمر خيانة أمانة واحتيال خاصة بعد كتب الكتاب وحفل الزفاف ومحاولة منهم لابتزازه، فدعت الزوجة والدها وأعماها وقاموا بالاعتداء على الزوج المسكين وعادت العروس إلى منزل والدتها.
وحرر الزوج بلاغ يفيد بالاعتداء عليه ويؤكد أن زوجته وأهلها دخلوا المنزل في غيبته واستولوا على المنقولات ومصوغاتها الذهبية، وقاموا بتحرير محضر ضده بتبديد المنقولات.
لم يجد الزوج سوى محكمة الأسرة ليرفع إليها شكواه ويتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته التي لم تستكمل شهرها الأول داخل مسكن الزوجية، لتقرر المحكمة إحالة القضية لمكتب التسويات والمنازعات لمحاولة الصلح بينهما قبل الفصل في القضية.
على جانب آخر، لجأ زوج إلى حيلة للإفلات من رد قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بزوجته وعدم رد مصاغها الذهبي أمام محكمة الأسرة بعد طرد زوجته من مسكن الزوجية.
استخدم الزوج حيلة للإفلات من رد قائمة المنقولات الزوجية بأن قرر وكيل المدعي عليه بأنه يطعن بالتزوير توقيعًا وأن التوقيع المنسوب صدوره مزور عليه وأن الطاعن لم يتسلم هذه المنقولات كما قدم مذكرة إعلان بشواهد التزوير طالبًا في ختامه بقبول شواهد الطعن بالتزوير شكلا وتمسك وكيل المدعي عليه بالطعن بالتزوير والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة فقررت المحكمة بقبول الطعن بالتزوير شكلا وقبل الفصل في الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانونًا تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها لبيان ما إذا كانت بيانات قائمة منقولات الزوجية سند الدعوى محررة بخط يد الطاعن من عدمه.
وتبين من رأي الخبير القانوني أن قائمة المنقولات مزيلة بتوقيع الطاعن وعليه فكان الثابت لدى المحكمة قيام المدعي عليه بالتوقيع على قائمة المنقولات الزوجية وكان هذا الجهاز من حق الزوجة المطالبة به في أي وقت تشاء وفقا للقول الراجح بمذهب الإمام أبو حنيفه لذا بعد أن كشفت أوراق الدعوى أن المدعية زوجة المدعي عليه بموجب العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وعلى إثر خلافات زوجية قام المدعي عليه بطردها من منزل الزوجية واستولى على منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي المدون بقائمة منقولاتها وحيث طالبته المدعية بتسليم منقولاتها الزوجية إلا أنه امتنع فلجأت المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية أعيان الجهاز بما فيها المصاغ الذهبي المدون بالقائمة.
وتداولت الدعوى بالجلسات مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام والمدعي عليه بوكيل عنه محام وقدم وكيل المدعية إعلان وإعادة إعلان بعرض الصلح وحافظة مستندات طويت على أصل قائمة المنقولات سند الدعوى بمطالعة المحكمة لها تبين أنها موقعة بإيصال استلام باسم المعلن إليه مشتملة مصاغها الذهبي والمملوكة للمدعية.
لهذا قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد صلاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد باشا ومصطفى الصالحي الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمود الشماع وكيل النيابة وأحمد سراج الخبير الاجتماعي وجيهان حامد الخبير النفسي وأمانة سر ياسر حسانين، بإلزام الزوج برد المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي لطليقته الوارد بقائمة المنقولات وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.