تعتبر شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج أحد أبرز الموارد الثقيلة والهامة، كونها تلعب الدور الأساسي في توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب والعمالة المصرية.
وعلى النقيض نجد الكثير من الشركات التي تخرج عن الإطار القانوني لعملها، وفي هذه الحالة يتم تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، عن وقف نشاط 10 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، خلال شهر واحد، وذلك لتعاملها بشكل غير قانوني، وفقدها شرطا من شروط الترخيص التي نص عليها قانون العمل، أو تقاضيها مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
لا يفوتك||
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.