دعت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والإجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل إلى عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2013، والتي تعد ميزة لكونها تصب في ميزان طرفي الإنتاج.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، أن عدد المواد التى تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفي تصل تقريبا إلى (10) مواد، الأولى منها تأتي في المادة (32) فقرة (3) من قانون العمل والتي تؤكد أهمية حرية العامل في إثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود في حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل.
قانون العمل القديم
وتقر المادة (7) في ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل المالية وامتيازتها من حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهي تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها.
فيما تؤكد المادة (5)، أن أي مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق، كما تشدد المادتان (47) و(48) على أن إجازات العامل مصونه والمقابل النقدي لها.
وتشير المادة (45) إلى أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابي موقع عليه من العامل أو توقيع العامل في سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر، أما المادة (68) في قانون العمل، فتشير إلى أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة فقط.
وأكدت المادتان (85) إلى (65)، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل، وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل، ولا يتم توقيع الجزاء قبل إخطار العامل كتابه قبل التحقيق بسبعة أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه في المرتبة الوظيفية، ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد.
ومن المواد التي تحافظ على حقوق العمالة المادة (66)، والتي تؤكد عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لأخذ الموافقة عليه أو إلغاؤه.
وشددت المادة (9) من القانون على أنه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل.
كما أن المادتين (110) و(111) أشارتا إلى عدم إنهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة، ويجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة (69) من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض.
وشددت المادة (122)، أن التعويض عن الفصل التعسفي لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.