قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعوض المحبوس احتياطيا في هذه الحالات

مجلس النواب
مجلس النواب
×

استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

ونظم مشروع القانون اشكالية التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقا لما جاءت به المادة 523 والتي حددت 3 حالات من خلالها يتم تعويض المحبوس الاحتياطي.

و نصت المادة (523)على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.