قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رادار أسعار للرقابة على السلع بالأسواق.. وغرامة بالملايين للمخالفين

السلع في الأسواق
السلع في الأسواق
×

تسعى الدولة جاهدة لتلبية احتياجات المواطن من السلع الأساسية التي يحتاجها باستمرار، وفي الوقت نفسه تواجه التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.

ومع ذلك، هناك من يحاول عرقلة هذه الجهود وتأخير استفادة المواطن منها، من خلال انتهاج سياسات احتكارية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير منطقي، وهو ما تتصدى له الحكومة.

ي هذا الاطار قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع والأسواق تناول المستوى العام للأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار السلع شهدت بعض الاستقرار، ما عدا بعض السلع التي شهدت بعض الارتفاع.

وتابع" الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الجهات الرقابية تقوم بدورها في مراقبة الأسواق وأي مخالفات يتم التعامل معها، لافتًا إلى أن هناك جهودًا رئيسية للحفاظ على ضبط الأسواق، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار إلى أن هناك تفعيل لعملية الرقابة من خلال تطبيق "رادار الأسعار" حيث يتيح التطبيق للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار، وهدف التطبيق تفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق.

عقوبة التلاعب في الأسعار

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.