تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان الوظيفي والسلامة لذوي الهمم، والتيسير عليهم في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على خدمات التوظيف، والتدريب المهني.
في هذا الصدد، كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الهمم، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
وطبقا للقانون، يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف.
ويحظر القانون أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وذلك حتى لا يكون هناك أى تمييز لموظف عن آخر.
على جانب آخر، منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الإعفاءات للجهات التي توظف ذوي الهمم ، وتخفض ساعات العمل لهم، علاوة على الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول إلى حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
في هذا الصدد، نصت المادة 20 من القانون، على أنه تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية:
1 – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
2 – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد على النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.