حدد الفصل الثاني من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس بالجريمة، إذ أفرد الفصل أربع مواد كاملة توضح تفاصيل التلبس والقبض على المتهم والتحقيق معه.
حالات التلبس بالجريمة
ونصت المادة (٣٢) على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وأوجبت المادة (۳۳) على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
غرامة 1000 جنيه على هؤلاء
ونصت المادة (٣٤) على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وبموجب نص المادة (٣٥)، فإذا إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار 245 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 245 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعدما عقدت ثلاثة اجتماعات.
ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة التشريعية بالبرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المكون من 540 مادة في قادم الجلسات.