اعتبر المشرع أن الأدوية والعقاقير ضمن التسعيرة الجبرية التي يتم تحديدها من قبل الجهات التنفيذية، وتلتزم بها شركات الأدوية والصيدليات، وفي هذا الصدد وضع المشرع عقوبات قاسية تصل إلى الحبس لمواجهة أي خروج على التسعيرة الموضوعة والتلاعب بها.
وفي ظل أزمة الأدوية التي يعيشها السوق ونقص بعضها، قد يلجأ البعض للتلابع بأسعار الأدوية والمتاجرة بصحة المرضى على حساب المال، وهو ما يعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي الذي تعد "صحة المصريين" جزءًا لا تتجزًا منه.
القانون كان حاسمًا في مواجهة المتلاعبين بالأسعار بشكل عام، إلا انه اختص التسعيرة الخاصة بالدواء، فواجهها بعقوبات قاسية وصلت إلى حد الحبس.
في التقرير التالي، نستعرض المواد العقابية التي شكلت في مجملها ردعًا للخارجين على القانون والمتورطين بالمتاجرة بصحة المصريين.
التسعيرة الجبرية للدواء
تنص المادة 163 من قانون "التسعيرة الجبرية" رقم 163 لسنة 1950 على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات لكل من يخالف التسعيرة الجبرية للأدوية.كما يمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، كما تشمل العقوبات إغلاق الصيدلية في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة، بشكل مؤقت أو دائم.
وكذلك سحب ترخيص الصيدلي في الحالات الاستثنائية، قد يتم سحب ترخيص الصيدلي المخالف من ممارسة مهنة الصيدلة بشكل نهائي.
وفي سياق متصل، نص قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 نص على أن تتولى هيئة الدواء المصرية تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
قانون العقوبات يواجه المتلاعبين بالأسعار
أما قانون العقوبات فنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.