نشرت الجريدة الرسمية، مؤخرا، قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بـإسقاط الجنسية عن سعاد السباعي، ضمن عدد من القرارات نشرتها الجريدة خلال الساعات الماضية.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإسقاط الجنسية عن المخرج وائل الصديقي، لتجنسه بجنسية أجنبية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الماضي.
إسقاط الجنسية عن وائل الصديقي
نص القرار رقم 44 لسنة 2024 الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، من مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
يذكر أن وائل الصديقي مخرج كليب سيب إيدي الذي أثار حالة كبيرة من الجدل وقت عرضه.
من هي سعاد السباعي؟
عقب أيام من إسقاط جنسية وائل الصديقي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار إسقاط الجنسية عن سعاد السباعي وجاء نص قرار الحكومة كالآتي:
إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة سعاد عباس السباعي الشيخ - من مواليد الإسكندرية بتاريخ 1960/8/10، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
حالات إسقاط الجنسية المصرية
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1-إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
و لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.