حدد قانون الاستيراد والتصدير، رسوم فحص الواردات والصادرات ، حيث نصت المادة 14 من القانون ، الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات وفقا للقانون .
ونص القانون على ان تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
- 250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
- جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
- جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
- 5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.
فئات مصرح لها بمزاولة عملية التصدير
وطبقا للقانون لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
1_ شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
2_ المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
3_ الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.