أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى ، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.
وشهدت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب مناقشات حول المادة (٦٩) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تنص على "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
و بدأت المناقشات بعدما تحدث النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب عما وصفه عدم إعلام المحامين ببعض الإجراءات ، مشددا على ضرورة اطلاع المحامي على التفاصيل حرصا على سلامة الإجراءات.
و من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي : “إذا لم يتم إخطار المحامي يمكن تحويل الشكوى للنيابة العامة”.
وأشاد النواب خلال الاجتماع بما أسموه التكامل بين مؤسسات الدولة ، موضحين أن الجميع تكاتف لإصدار القانون ، و أن هناك إرادة سياسية لذلك ، كما وجهوا الشكر للحوار الوطني.
ودعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلي التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
وشهد الاجتماع اليوم، جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين، التحقيق مع المتهم.
حيث ناقشت اللجنة المادة ١٠٤ والتي تنص علي:
المادة (١٠٤)
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وأشار النائب ضياء داوود إلي ضرورة إعادة النظر للمادة ٦٩ من مشروع القانون، عند مناقشة تلك المادة ، نظرا لعدم اتساقهم مع بعض وتنافيهم.
وتنص المادة (٦٩) علي:
يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، أن هناك فرق بين المادة ١٠٤ التي تتكلم عن استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة ٦٩ فهي تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامى فسوف يكون هناك أمر آخر.
وعقب ضياء داوود، أن هناك تحفظات حاليا علي ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.
وتابع، نناقش في نص اكثر رحابه وهو 104 مادة منضبطة و لكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يري أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105
وتنص المادة (١٠٥) علي:
يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ومن جانبه، عقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلي اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة ٦٩ وفلسفته.
وبدوره رحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.
و من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.
وأشار إلي وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة ٧٢.