يتضمن مشروع قانون العمل الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب، زيادة المرتبات وعلاوة دورية للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفق ضوابط جديدة ينص عليها مشروع القانون الذي سبق أن عُرض على البرلمان وناقشته لجنة القوى العاملة، إلا أن المناقشات توقفت نظرًا للعديد من المواد التي كانت محل تباين في الآراء واختلاف بين النواب والحكومة، ما كان سببًا في تجميد القانون في دور الانعقاد الرابع.
لكن مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل، من المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون العمل الجديد إلى البرلمان، وذلك وفقًا للأجندة البرلمانية التي أعلنت عنها، حيث جاء مشروع القانون في مقدمة القوانين التي ستكون على طاولة المجلس خلال دور الانعقاد الحاسم الذي سيشهد مناقشة عدد من القوانين المهمة، ومنها "العمل" الذي وضع، الذي تضمن آليات جديدة لـ زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين. وعلى عكس قانون العمل الحالي، فقد وضع مشروع القانون المنتظر عرضه على مجلس النواب، نسبة جديدة للعلاوة الدورية التي يتقاضها الموظفون والتي بموجبها يكون هناك زيادة المرتبات، إذا نص القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 على احتساب علاوة دورية تصرف للموظفين بنسبة 7% من الأجر الأساسي التي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهي ملزمة لكل الشركات.
زيادة المرتبات والعلاوة الدورية
في المقابل فقد نص مشروع قانون العمل الحالي على أن يكون هناك زيادة المرتبات من خلال علاوة دورية تصرف بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وتعتبر تلك العلاوة مستحقة لجميع الموظفين بمجرد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، وتكون تلك الزيادة تحت مسمى علاوة دورية.
وتكون تلك النسبة هي الحد الأدنى للعلاوة الدورية، مع الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك العلاوة في ضوء القواعد المنظمة، على أن يصدر المجلس القومي للأجور تلك القواعد، مع التأكيد على أن تلتزم جميع الشركاء بتلك الزيادة السنوية التي يحصل عليها الموظفون لـ زيادة المرتبات لمواكبة الموجات التضخمية السنوية.
حد أدنى للأجور بقانون العمل الجديد
وبخلاف زيادة العلاوة الدورية، فقد حمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق العمال فيما يخص الحد الأدنى للأجور، إذ أبقىعلى اختصاص المجلس القومي للأجور في تحديد أدنى راتب يحصل عليه الموظف في القطاع الخاص.
ويحدد المجلس القومي للأجور، والذي يرأسه وزير التخطيط، الحد الأدنى لمرتبات العاملين وزيادة المرتبات سنويًا، على أن تلتزم الشركات العاملة بتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي للأجور.
وحدد القانون ضوابط تحديد الأجور للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، والتي تستند على مبدأ أساسي وهو حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيكون تحديد الأجر وفقًا للمهارات والخبرات التي يكتسبها الموظف وما سيقدمهللمؤسسة التي سيعملبها،ووضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا جديدة لحمايةحق العامل في الحصول على أجر منتظم وفقًا لمدى زمني محدد، فنص على أن العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر، أما إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
محظورات الخصم من المرتب
وبينما يحق لصاحب العمل الخصم من المرتب مقابل قروض أو فائدة على العامل، إلا أنه وضع حدًا أبقىلا يجب عليه أن يتخطاه، إذ نص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
ونفس الأمر وضع حد أقصى للاستقطاع أو الحجز من راتب العامل، ونص على أنه لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.