ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكممحكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل في أولى جلسات محاكمته لقتله ابن عمته في دار السلام خلافًا على الميراث بالسجن المشدد 15 عامًا ومصادرة السلاح الأبيض وألزمته المصاريف الجنائية.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
قالت المحكمة في حيثيات حكمهافى الجناية رقم 5365 لسنة 2024 قسم دار السلام، المقيدة برقم 1096 لسنة 2024 كلى حلوان إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهم والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، تبين أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه اثر خلافات مالية ومشاحنات سابقة بين المتهم / محمد ا ا س والمجني عليه / وليد ع مظنا من المتهم باستيلاء المجني عليه على الميراث خاصته.
وحدثت بينهما مشاجرات وتحرر عنها العديد من المحاضر مما أوغر صدره، واشتد غيظه، وأثار حفيظته وعقد العزم وبيت النية على ضربه وأعد لذلك سلاحا أبيض (سكين)، وما إن علم بمكان تواجده بمسكنه ذهب إليه وهو يحمل سلاح أبيض بين طيات ملابسه، وما إن وطأت أقدامه مسرح الجريمة طرق باب مسكنهوفتح له الباب نشبت بينهما مشادة كلامية.
وباغته المتهم مسددا طعنة في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفه، والتى تأيدت طبيا بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، ولم يكن يقصد من ذلك قتله، ولكن الضربة أفضت إلى موته ثم فر هاربا، وقد أقر المتهم بإحداث إصابة المجني عليه بصدره بالرئة اليسرى بسلاح أبيض سكين.
ودلت تحريات الرائد محمد شوقي على صحة حدوث الواقعة على النحو سالف بيانه وقد تمكن الرائد عبد الرحمن رجائي بضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعه وبمواجهته أقر باقترافه للواقعة على النحو المبين سلفا.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بأدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها، وبما شهد به بتحقيقات النيابة العامة/حورية ابراهيم سعد اسماعيل، فردوس احمد عبد القادر عيسي ، الرائد محمد شوقي محمد عبده، والرائد عبد الرحمن عادل محمد رجائي، وإقرار المتهم بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه.
وشهدت حورية ابراهيم سعد إسماعيل بتحقيقات النيابة العامة أنه اثر خلافات مالية ومشاحنات سابقة بين المتهم/ محمد أ أ س والمجني عليه نجلها/ وليد عبد الله محمدظنا من المتهم باستيلاء المجني عليه على الميراث خاصته ، وقد حدثت بينهما مشاجرات وتحرر عنها العديد من المحاضروأنها إبان تواجدها رفقة المجني عليه نجلها بمسكنهما، وما إن دلف المتوفى إلى خارج المسكن فوجئ بالمتهم مسددا قبله طعنة بالصدر مستخدما فى ذلك سلاح ابيض ( سكين ) محدثا اصابتة والتى أودت بحياته.
اقرأ ايضًا :
وأكدت الحيثيات أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه / وليد عبد الله محمد، تبين أن إصابته حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية، حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل السلاح المرسل والواقعه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعه ، وتعزي الوفاه الي الاصابه الطعنية بالصدر وما احدثته من قطع بالرئة اليسري ونزيف دموي أصاب بالتجويف الصدرى مما أدى إلى توقف الدورة الدمويةوالتنفسية والوفاة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لدى استجواب المتهم / محمد ا ا س بتحقيقات النيابة العامة أقر بأنه إثر خلافات مالية ومشاحنات سابقة بينه وبين المجني عليه / وليد عبد الله محمد، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واقر بمضمون ما قرره بتحقيقات النيابة العامةوالمحكمة قامت بتعديل القيد والوصف فى مواجهة المتهم ومحامية والمدعي بالحق المدني بجعل الواقعة ضرب افضي الى الموت مع سبق الاصرار والمؤثمة بالمواد 236 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 من قانون 394 لسنة 1954 والمعدل وقد استمعت المحكمة الى شهادة والدة المتوفي حورية ابراهيم سعد اسماعيل وقد قررت بمضمون ما قررته بتحقيقات النيابة العامة ، والحاضر عن المدعي بالحق المدني قرر أنه ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائه الف وواحد، وأنه قام بسداد رسم الدعوى المدنية
وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى وناقش أدلتها وخلص إلى طلب براءة المتهم من تهمة قتل المجني عليه تأسيساً على 1 – عدم معقولية تصور حدوث الواقعه 2 – عدم جدية التحريات وانعدامها 3 – تناقض اقوال شاهدي الاثبات مع ضابط الواقعه 4 – دفع بانتفاء نيه القتل وتعديل القيد والوصف الى جريمة ضرب افضي الى موت 5- دفع بان المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعي.
ودفع بانتفاء نيه القتل وتعديل القيد والوصف الى جريمة ضرب أفضى إلى موت – فهو فى محلة ذلك ان نية القتل هي أمر خفي لا يدرك بالحسي الظاهر إنما تستنبطه المحكمة من المظاهر والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ولما كان ذلك وكان الثابت من اقوال الشهود ان المتهم ما ان علم بمكان تواجد المجني عليه، ذهب إليه وهو يحمل سلاح أبيض بين طيات ملابسه،وما إن وطأت أقدامه مسرح الجريمة طرق باب مسكنه، وما إن فتح له الباب نشبت بينهما مشادة كلامية ، وما ان ظفر به حتي باغته مسددا طعنه في صدرة بسلاح ابيض ( سكين ) فاحدث به الاصابات الموصوفة.
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجاني وتستفاد من وقائع خارجية بما تستلزمة من ان يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال بعد اعمال فكر وروية وهو ثابت فى حق المتهم ذلك من اقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة - بحدوث خلافات مالية ومشاحنات ومشاجرات بينة وبين المجني عليه وانه ذهب الية للمطالبة بهذه الاموال وما ان علم بمكان تواجده بمسكنه توجه صوبه، وما ان وصل الي مسرح الجريمة طرق باب مسكنه وما ان فتح له الباب نشبت بينهما مشادة كلامية ، وما ان ظفر به حتي باغته مسددا طعنه في صدرة بسلاح ابيض ( سكين ) واحدث اصابة المجني علية بمنطقة صدرة من الناحية اليسري بسلاح ابيض سكين – وهو ما اكدته اقوال الرائد محمد شوقي ضابط مباحث قسم دار السلام بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة حدوث الواقعة على النحو سالف بيانه وهو ما يتوافر فى حقة ظرف سبق الاصرار.
وحيث انه عن الدفع بتناقض اقوال الشهود مع مأموري الضبط القضائي فمردود علية انه للمحكمة ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن الية وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمه بايراده فى حكمها – اذ الاصل انها لا تلتزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم علية قضاءها – وكانت المحكمة قد اطمانت الى ما حصلة الحكم من اقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة وانها جاءت متفقة مع تقرير الصفة التشريحية ، فان نعي الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدوا ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوذ مجادلتها فيه 0فان المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وان المحكمة ترى ان اقوال الشهود قد جاءت متناسقة متفقة فيما بينهم لا تناقض فيها على النحو التى استخلصته المحكمة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد ولا سند له من الاوراق
وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود علية بان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات والمحرر بمعرفة الرائد محمد شوقي محمد عبدة ضابط مباحث قسم دار السلام انه على اثر خلافات مالية فيما بين المتهم والمجني علية وان المتهم توجه لمسكن المتوفي محرزا سلاح ابيض بين طيات ملابسهوما ان وطات اقدامه مسرح الجريمة وما ان ظفر به حتي سدد قبلة طعنه بالصدر محدثا اصابته والتي اودت بحياته ، ليطمئن وجدانها كل الاطمئنان الى جديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديدا نافيا للجهالة واسفرت عن ارتكابه لجريمة يعاقب عليها القانون وهي ضرب افضي الى موت المجني علية ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد ولا سند له من الاوراق
وحيث أن المحكمة قد أطمأنت الى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم أمام هذه المحكمة وتلتفت عما إثارة الدفاع من ضروب دفاع أخرى قوامها إثارة الشك فى تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها بصدق إلى رواية شهود الواقعة.
وحيث أنه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة ـ بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون، لأن وصف النيابة العامة لهذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.