أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتعيين 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و 20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.
كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة لتعيين 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٨ حتى ٢٢ سبتمبر المقبل.
ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
6. بالنسبة لوظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات: أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال هندسي في إحدى التخصصات الآتية أو ما يعادلها: (ميكانيكا قوى/ ميكانيكا / مدني أو مساحة / كهرباء / عمارة) ومقيد بنقابة المهندسين، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.
7. بالنسبة لوظيفة فني هندسي رابع: يشترط الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط (تخصص مدنى– عمارة).
8. بالنسبة لوظيفة سائق خامس: يشترط أن يكون المتقدم من الذكور، وحاصل على تأهيل علمي أقل من المتوسط، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى – درجة ثانية).
9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة طالبة الإعلان.
11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين ممن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
12. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي
13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يُذكر به اسم المتقدم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين فى الوظائف الحكومية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
شروط التعيين فى الوظائف الحكومية
تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشراقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".