قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ضوابط وضعها القانون للاشراف على البنوك.. تعرف عليها

البنك المركزي
البنك المركزي
×

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة قواعد و آليات محددة للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها.

في هذا الصدد نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:

1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.
7. الحدود القصوى لتركز العملات.
8. ضوابط فتح الحسابات، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية .
9. المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .
10. قواعد حوكمة البنوك، وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية تقييم الأداء ، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی .