قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رئيس محكمة يلقن محاميين مزورين درسا قاسيا قبل الحكم عليهما .. شاهد

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
×

في سابقة قضائية نادرة قال القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط قبل النطق بالحكم على 3 أشخاص بينهم محاميين ثبت قيامهم بتزوير إيصالات أمانة ضد المجني عليه موكل المحامي المتهم الأول والذي استغل ثقة موكله به أن يستصدر أحكام قضائية نهائية بالسجن 14 عاما واستغل هذه الأحكام مقابل الحصول على مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث الذي استخدمه المتهمان الأول والثاني كأداة للتنازل والتصالح عن هذه الإيصالات.


وأضاف رئيس المحكمة أن هذه السابقة القضائية استوقفت المحكمة كثيرا وبذلت فيها من الجهد لتحصيل تفصيلاتها فان المجني عليه في هذه الدعوى لم يرتكب من آثم جنائي بل قام بعمل توكيل للمحامي " المتهم الأول " أما المتهم الثاني فهو المحامي الذي يعمل بمكتب المتهم الأول والمتهم الثالث كان يربطه علاقة وكالة بالمتهم الأول أيضا وقام المتهمين جميعا باصطناع إيصالات أمانة مزورة وثبت أن مدون بيانات إيصالات الأمانة المتهم الأول والذي من المفترض السند لموكله ولكن قام باصطناع 5 إيصالات أمانة وقام بإحضار شخص مجهول للتوقيع عليها لإبعاد الشبهة عنه وقام بالإيعاز إلى المتهمان الثاني والثالث بان يكون المتهم الثالث سلم المجني عليه مبالغ مالية لتسليمها إلى أحد الأشخاص وقاموا المتهمين الثلاثة بتدبير محكمة برفع جنح نيابة بـ الـ 5 إيصالات أمانة المزورة ضد المجني عليه الذي لم يكن على علم بهذه الإيصالات بإقرار المتهم الثالث نفسه المستفيد من هذه الإيصالات .


واستكمل رئيس المحكمة : لم يكتفوا المتهمين بهذا ولكن اتفق المتهم الأول مع الثاني مستغلا توكيل المجني عليه للمتهم الأول والثاني بصفته وكيلا عن المتهم الثالث المحررة لصالحه إيصالات الأمانة المزورة للوقوف أمام القاضي في المحكمة في كل إيصال أمانة ويطلب الأول اجل للسداد والثاني يطلب القضاء بالعقوبة وذلك بالاتفاق فيما بينهم للحصول على أحكام ضد المجني عليه وبلغت إجمالي الأحكام التي حصلوا عليها ضد المجني عليه السجن 14 عاما وقام المتهم الأول بعمل معارضه على الأحكام واستئناف ومعارضة استئنافية حتى أغلقوا كافة طرق الطعن حتى أن أصبح المجني عليه أمامه 5 جنح بأحكام نهائية بالسجن 14 عاما وقامت إدارة تنفيذ الأحكام بالقبض عليه لتنفيذ الأحكام .


وتابع : قام شقيق المجني عليه وذويه بالبحث عن سبب تلك الأحكام وعندما علموا بإيصالات الأمانة المزورة المحررة لصالح المتهم الثالث ذهبوا إليه وطلبوا منه حل الموضوع فكان رد المتهم الثالث أن حل الموضوع مع المتهم الأول على غير الطبيعي فانه من المفترض أن يطلب منهم الذهاب إلى المحامي الموكل عنه الذي كان يمثله في الـ 5 جنح وعندما ذهبوا إلى المتهم الأول طلب منهم 160 ألف جنيه وقاموا بدفع المبلغ حتى يقوم المتهم الأول بإعطاء أمره للمتهم الثاني " المحام " موكل المتهم الثالث للذهاب أمام النيابة للتصالح والتنازل حتى أن خرج المجني عليه من محبسه وقدم شكاوى في التفتيش القضائي ومجلس القضاة والنائب العام ووزير العدل وهذا نموذج للخسة والندالة علشان محام يستغل توكيل موكله وخلال المحاكمة قام المتهمان الثاني والثالث بدفع الاتهام كلا منهم عن نفسه وشواهد الاشتراك سوف تردها المحكمة تفصيلا في الحكم خاصة وان المتهم الثاني أنكر صلته بالمتهم الأول قائلا انه انتهت الصلة معه في عام 2016 في حين التوكيل الموجود في أوراق القضية تم تحريره من المتهم الأول للثاني عام 2017 قبل رفع جنح إيصالات الأمانة المزورة كما اقر المتهم الثاني أن المتهم الثالث حرر له توكيل لرفع جنح إيصالات الأمانة .


واستكمل : خلال مناقشة المتهم الثالث المحررة لصالحه إيصالات الأمانة اقر بأنه لا يعرف المجني عليه وليس له عنده أي مبالغ مالية وبناء عليه ولما رأت المحكمة أن هذا الآثم الجنائي الذي اشترك فيه محامين المفترض أن يكونوا آمنا على مصالح موكليهم كان مجموع الأحكام الذي حصلوا عليها ضد المجني عليه 14 عاما وعلى هذا فحكمت المحكمة حضوريا للمتهم الثاني والثالث وغيابيا بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة كلا من المتهم الأول " وليد . أ . خ " محام و المتهم الثاني " علي . م . أ " محام والذي كان يعمل مع المتهم الأول و " حسن . أ . ع " والذي كان موكل المتهم الأول بالسجن المشدد 14 عاما وهو ذات العقوبة التي تسببوا فيها للمجني عليه وقال رئيس المحكمة :" فداوها بالتي كانت هي الداء "وألزمتهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة وان يؤدون للمدعي بالحق المدني 50001 على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بإرسال صورة من الحكم إلى كلا من نقابتي المحامين العام والفرعية بأسيوط لاتخاذ شئونها قبل المحكم عليهما الأول والثاني وذلك لقيامهم بتزوير إيصالات أمانة للمجني عليه مؤكل المتهم الأول .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.


تعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تقدم المجني عليه " محمود . ر . ع " ببلاغ إلى رئيس نيابة شمال أسيوط اتهم فيه المتهم الأول " وليد . أ . خ " محام باستغلال التوكيل الذي أجراه له المجني عليه وقام بالاشتراك مع المتهم الثالث برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة مزورة ضد المجني عليه مما تسبب في صدور أحكام قضائية ضده بإجمالي السجن 14 عاما وقام المتهم الأول بالتفاوض مع شقيق المجني عليه لدفع مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة .


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المدعو " محمود . ر . ع " المجني عليه قام بعمل توكيل للمتهم الأول " وليد . أ . خ " محام ، لمباشرة إحدى القضايا وفوجئ المجني عليه بالقبض عليه من قبل قوة مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الفتح في 5 قضايا تبديد بإجمالي السجن 14 عاما وتم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد لتنفيذ تلك الأحكام وباستعلام شقيق المجني عليه عن تلك القضايا تبين إنها مقامة من المتهم الثاني " علي . م . أ " محام بصفته وكيلا عن المتهم الثالث " حسن . أ . ع " بموجب إيصالات أمانة مزورة .


وتوصلت تحريات أشرف محمد السيد معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى قيام المتهمين " وليد . أ . خ " و " علي . م . أ " المحامين و " حسن . أ . ع " بالاتفاق فيما بينهم على تزوير 5 إيصالات أمانة ونسبها زورا للمجني عليه واستعمال تلك الإيصالات المزورة بتحريك جنح بواسطة المتهم الثاني بصفته وكيلا للمتهم الثالث ضد المجني عليه بالإبلاغ كذبا بقيام المجني عليه بتبديد المبلغ المالي المسلم إليه لتوصيله إلى شخص يدعى " وائل . ح . ف " والتي لم تتوصل التحريات إلى شخصه وقيام المتهم الأول باستغلال توكيل المجني عليه له في الحضور عنه كمتهم بتلك الجنح والإسراع بإجراءات التقاضي بالمعارضة والاستئناف دون علم المجني عليه للحصول على أحكام نهائية ضده بهدف التحصل منه على مبلغ مالي 160 ألف جنيه وعقب التحصل على ذلك المبلغ من المجني عليه تم التنازل عن تلك الجنح ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة قبله .