قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السنن المؤكدة التى واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
وأضاف أمين الفتوى خلال لقاءه على فضائية "الناس" أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني الله له بيتا في الجنة.
وتابع": جاء في فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة في كل اليوم ، ما رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة ، إلا بنى الله له بيتا في الجنة ".
ما حقيقة وجود 4 وركعات سنة بعد العصر؟
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "شلبي" قائلا: إن العصر ليس له سنة بعدية، فالعصر له سنة قبليه وهى 4 ركعات وهى سنة غير مؤكدة، وليس للعصر سنة بعده.
وتابع: أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ولما سئل عن ذلك قال (هما ركعتين بعد الظهر).
وأشار إلى أن من كان عليه سنن أو صلوات مؤجلة لم يكن صلاها فيجوز له أن يصليها بعد العصر لأن لها سبب، أما من صلى بعد العصر ليس لها سبب فلا يصح ذلك، لأفتا: فيجوز الصلاة بعد العصر بشرط أن يكون لها سبب كأن تكون سنن مؤجلة أو صلوات فائتة، أما إذا لم يكن لها سبب فلا يصح.
هل يوجد صلاة سنة بعد العصر؟
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثة أوقات إجمالا وخمسة تفصيلا.
وأضاف الورداني عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار أن الأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالا الصلوات التالية:
أولا: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيا: ما قبل آذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلى آذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب.
وتابع: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها.
وأوضح أمين الفتوى أن حكم النهي هنا للكراهة وهي كراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقصاء للفائتة .
أوقات منهي عن الصلاة فيها
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثة أوقات إجمالا وخمسة تفصيلا.
وأضاف الورداني عبر البث المباشر على الصفحةالرسمية للدار أن الأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالا الصلوات التالية:
أولا:من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيا: ما قبل آذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلىآذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب.
وتابع: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها.
وأوضح أمين الفتوى أن حكم النهي هنا للكراهة وهيكراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمدفعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقصاء للفائتة .