يرصد موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك بعد قيام أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن من خلاله القائمين على إدارتها عن قدرتهم على تزوير مستنداترسمية مقابل مبالغ مالية.
بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة تلك الصفحة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا – مقيمين بمحافظة القاهرة) .
عقوبة تزوير الاوراق الرسمية
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.