هل نهى الرسول عن الرقية الشرعية؟؛ سؤال نرصد جوابه من خلال دار الإفتاء المصرية، وحكم الذهاب للدجالين والمشعوذين بزعم المس والأذى.
هل نهى الرسول عن الرقية الشرعية؟
صَحَّ أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ» أخرجه البخاري، ويقول أيضًا: «أعوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» أخرجه البخاري.
وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعًا يجده في جسمه منذ أسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» رواه مسلم. وغير ذلك من نصوص الرقية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد أجاز جمهور الفقهاء العلاج بالرقية بالقرآن وبما رقى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما شابهه؛ قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (6/ 33، ط. الأميرية): [ولا بأس بالرقى؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وما جاء فيه من النهي عنه عليه الصلاة والسلام محمول على رقى الجاهلية إذ كانوا يرقون بكلمات كفر] اهـ.
وقال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 568، ط. اليمامة): [تجوز الرقية بالقرآن وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه السلام وبما جانسه] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (7/ 241، ط. دار المعرفة): [لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (6/ 188): [ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن، والذكر، والأقسام، والكلام المباح] اهـ.
ولا حرج في طلب الرقية من الصالحين؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين ضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وآله وسَلَّمَ يَأمُرنِي أَنْ أَسْتَرْقِي مِنَ العَينِ"، وروى الإمام الترمذي في "سننه" عن أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ العَيْنُ؛ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ».
ومنها: أن لا يُعمِل جانبَ الأوهام والظنون في الناس، فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه ويتهمهم بأنهم حسدوه لمجردِ مصادفةِ أحداثٍ تقع، قد لا يكون لها علاقة بمن يظن فيهم ذلك.
التحذير من الذهاب إلى الدَّجَّالين والمشعوذين
ومنها: عدم طرق أبواب المشعوذين والدَّجَّالين لصرف السحر والعين؛ فالدَّجَل والشعوذة من المحرمات؛ قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (4/ 121، ط. دار التراث): [قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: ينهى عن الرقى إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر] اهـ.
وقال الإمام ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 295، ط. دار ابن حزم) -في إشارة لهذا-: [يجوز تعليق التمائم وهي العوذة التي تعلق على المريض والصبيان وفيها القرآن وذكر الله تعالى إذا خرز عليها جلد ولا خير في ربطها بالخيوط هكذا نقل القرافي ويجوز تعليقها على المريض والصحيح خوفًا من المرض والعين عند الجمهور وقال قوم لا يعلقها الصحيح وأما الحروز التي تكتب بخواتم وكتابة غير عربية فلا يتجوز لمريض ولا لصحيح لأن ذلك الذي فيها يحتمل أن يكون كفرًا أو سحرًا] اهـ.
وقال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 340، ط. دار الفكر): [(و) لا بأس أيضًا بالرقية (الكلام الطيب) من غير القرآن حيث كان عربيًّا، ومفهوم المعنى كالمشتمل على ذكر الله ورسوله أو بعض الصالحين، ولعل هذا هو المراد بالطب لا الحلال لعدم مناسبة المقام، وأما ما لا يفهم معناه فلا تجوز الرقية به] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 67، ط. دار الفكر): [إن رقى بما لا يعرف أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركًا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (10/ 352، ط. دار إحياء التراث العربي): [يحرم طلسم ورقية بغير عربي. وقيل: يكفر. وقال في "الرعايتين"، والحاوي: ويحرم الرقي والتعويذ بطلسم وعزيمة واسم كوكب وخرز، وما وضع على نجم من صورة أو غيرها] اهـ.