أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "كان عليا كفارات وناسي عددها ماذا أفعل؟
وقال مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن المسلم يكلف بما غلب على ظنه في تعدد الكفارات لو نسيها.
وأضاف، أنه لو تعددت الكفارات على نفس الفعل ، فيمكن الأخذ بالقول الذي يفتي بإخراج كفارة واحدة على الكفارات المتعددة على نفس الفعل، فتداخل الكفارات يجعلها كفارة واحدة.
وأشار إلى أن الكفارات لو تعددت لأسباب متعددة ومختلفة وفي أوقات متفرقة ، فهنا يجب على المسلم أن يخرج كفارة ما غلب على ظنه في هذا العدد لو كان ناسيا للعدد فعلا ولو كان متحققا من العدد فعليه أن يخرج العدد اليقيني.
حكم تعدد الكفارات بتعدد الأيمان
القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل يمين كفارة، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورواية المروزي عن أحمد.
القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة واحدة، وبه قال أحمد في رواية ابن منصور، قال القاضي: وهي الصحيحة، وهو قول محمد من الحنفية.
وأحكام كفارة اليمين هي على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عنها جميعا انتقلت إلى الأمر الرابع وهو الصيام، ولا يجزئك البدء بالصيام ما دمت قادرا على واحد من تلك الأنواع الثلاثة.
وإذا جهلت عدد الأيمان التي تلزمك كفاراتها، فلك أن تأخذ بالأقل، فإن شككت مثلا هل عليك خمس كفارات أو ست؟ فعليك أن تكفر عن خمس؛ لأن الأصل عدم لزوم الكفارة.
خطأ شائعا في إخراج كفارة اليمين
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون» [المائدة: 89].
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوها بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.
وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكين قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.