تسعى الدولة دائما لأجل توفير كافة سبل الدعم لـ المرأة العاملة ، لإعانتها على مواجهة مصاعب الحياة من جهة ، وإيمانا بقدراتها وإشراكها في عمليات التنمية من جهة أخرى.
في هذا الصدد، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط محددة للموظفات المؤمن عليهن خلال حالات الحمل والوضع، حيث نص القانون على أن تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرطألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
وعلى جانب آخر ، لم يغفل قانون العمل عن حقوق المرأة العاملة، حيث نصت المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.