عن هذه المسألة استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرا معينا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.
وقالت دار الإفتاء، إن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى؛ قال صاحب مجمع الأنهر، (1/ 544، ط. دار إحياء التراث): [وفي "الفتح": ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف، فيكون يمينا. وقال صاحب العيني: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه أو قال: وحق هذا، فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف] اه. وهذه اليمن من الإيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه.
وذكرت دار الإفتاء، أن كفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾ [المائدة: 89].
وأشار إلى أن الإطعام عن كل يوم هو مقدار صدقة الفطر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
ومما لا شك فيه أن مواصلة دراسة ابنك وإكمال تعليمه خير من بقائه هكذا، ومن ثم يجب على السائل أن يواصل دراسة ابنه ليتم تعليمه، وليكفر عن يمينه بما يتعين عليه من الإطعام أو الكسوة أو صيام ثلاثة أيام كما وضحه كتاب الله الذي ذكر آيته الكريمة.