شهد مقر مجلس النواب اليوم لقاء موسعا استمر قرابة ثلاث ساعات بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الإدارة المحلية النائب احمد السجيني بمجلس النواب وعدد من النواب، بهدف التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة منال عوض، حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منذ توليها المسئولية، لبحث جميع مطالب وشكاوي المواطنين في دوائرهم والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين.
تسهيلات في ملف التصالح
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التنمية المحلية، على أن الوزارة مستمرة في جهودها لتيسير وتسهيل كافة الإجراءات المعمول بها والتي تخص ملفات عمل الإدارة المحلية، وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء.
ويأتي اهتمام وزيرة التنمية المحلية في إطار جهود الحكومة الكبيرة التي تبذلها للتسهيل على الراغبين في إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.
فرصة ذهبية
وقبلها صرحت عوض بأن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة على حقوقها التي ستعود مرة ثانية للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بجميع القطاعات المعيشية بالمحافظات.
تسهيلات قانون التصالح ومخالفات البناء
ومنح قانون التصالح على مخالفات البناء، ميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالح بمخالفات البناء، خصوصا بشأن تخفيض مبلغ التصالح، وتقسيط المبالغ المطلوب سدادها.
ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات