قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق والمقامة ضد نقيب المحامين ، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين ، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى ، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ٢٢ ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى .
اقرأ ايضًا :
قدم مقيم الدعوى ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد .
اقرأ ايضًا :
وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع الى الجمعية العمومية التى ينتمى اليها المدعي .
كما أضاف المدعي في دعواه ، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطلا ، فقد خلا القانون من هذا الشرط ، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعا جديدا ، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون ، لانه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.