عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 6 متهمين بالاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، غيابياً، بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكمبرئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1545 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 104 لسنة 2024 القاهرة، عن قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية تعمل لأغراض الاتجار البشر وتستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية تحقيقًا لأغراضها بتحقيق المنافع المادية، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة الاجرامية مع شخصين طبيعيين، هما المجني عليهما، مستغلين حاجتهما المادية ، وتم نلقهما إلى مستشفى خاصه لاستئصال عضو من أعضائهما البشرية وهي "كليته"- لنقلها وزرعها لشخص" آخر.
اقرأ ايضًا :
وضع مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ضوابط للتبرع بالأعضاء لغير الأقارب.
ونص مشروع القانون على أنه “يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه؛ أن يتم التبرع له من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، وإذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة”.
وَحَظَرَ إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو من جسم إنسان حي أو ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
كما حظر نقل أي عضو من إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ووفقا للقانون، يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب، ويحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج 3 سنوات على الأقل وأن يكوم العقد موثقا.
ونص القانون على أنه يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا، ويجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة، بناءً على طلب الدولة التي ينتمى إليها المتبرع والمتلقي.
كما يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة، ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.