ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: ما حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره "تَقَبَّلَ اللهُ"؟.
وأجابت دار الإفتاء على السؤال بأن دعاء المصلين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء؛ مشروعٌ، ولا يجوز إنكاره شرعًا.
وأوضحت أن الدعاء مشروع بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكد مشروعيةً، وأشدُّ استحبابًا. فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول، وبذلك جرت سنةُ المسلمين سلفًا وخلفًا. وإنكارُ ذلك أو تبديعُ فاعله ضربٌ من التشدد والتنطع الذي لا يرضاه الله- تعالى-، ولا رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم-.
وذكرت أن دعاء المصلي بعد الصلاة لمن يجاوره أو لمن معه من المأمومين بالقبول؛ كأن يقول له: "تقبل الله" أو "بالقبول"، فيرد عليه بقوله: "تقبل الله منا ومنكم" أو نحو ذلك، فهذا كله من الدعاء المستحسن شرعًا، والدعاء مأمور به على كل حال. قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، وقال سبحانه: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» أخرجه ابن ماجة في "السنن"، وأحمد، وأبو داود الطيالسي في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وقد رغَّب الشرع الشريف في دعاء المسلم لأخيه، وبيَّن أنه مستجابٌ. فعن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول: حدثني الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: "إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب" أخرجه الإمام أحمد في "الزهد"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وابن المبارك في "الجهاد"، والدولابي في "الكنى والأسماء".