ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إكمال النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟ فقد ذهبت لصلاة الجماعة بالمسجد، وأثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة، فهل أترك صلاتي للِّحاق بالجماعة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا ظنَّ المتنفِّلُ أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له ذلك.
أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلاَةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»، فإذا أقيمت الصلاة فيكره له أن يَشْرَعَ في صلاة نافلة؛ لما ورد أيضًا من حديثٍ رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَالَ لِي: «يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا».