تبذل الحكومة جهودا كبيرة للتسهيل على الراغبين في إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة على حقوقها التي ستعود مرة ثانية للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بجميع القطاعات المعيشية بالمحافظات.
وأوضحت أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي، تم تقديم حوالي 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
تسهيلات قانون التصالح ومخالفات البناء
ومنح قانون التصالح المقدم من الحكومة، ميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالح بمخالفات البناء، بشأن تخفيض مبلغ التصالح، وتقسيط المبالغ المطلوب سدادها.
ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
تخفيض 25%
أجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
ميزة التقسيط
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.