ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم من يقوم بتصوير الأفعال الفاضحة المُخلّة بالحياء في الطريق العام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يختلف الحكم إن كان القصد من ذلك هو من باب إنكار المنكر؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن القيام بتصوير الأفعال الفاضحة للآخرين ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي وغيره؛ يُعدُّ إشاعة للفاحشة في المجتمع ومن التعدي على قيمه وثوابته، وهو عمل محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا، ولا يُعدّ من إنكار المنكر في شيء؛ بل هو منكر في ذاته، والأجدر للناشر تقديم العون والنصيحة والإرشاد للفاعل ومنعه من ارتكاب هذا الفعل قدر إمكانه، بدلًا من التصوير والتشهير به، وأن ينأى بنفسه عن الوقوع في التهلكة أمانًا له، وصونًا لمجتمعه ووطنه، والواجب على أفراد الناس إذا وقعت تحت أيديهم مثل هذه المقاطع والصور ألَّا يُعاودوا نشرها أو ترويجها.
وأشارت إلى أن تصوير ما يُخلّ بالحياء العام ونشره على وسائل التواصل، وجعلُ ذلك عرضة للتداول بين الناس أيًّا كانت وسيلة النشر والغرض منها -التربح أو إنكار المنكر أو الانتقام -أمرٌ يتعارض مع ما سبق ذكره، ويُعدُّ هتكًا لستر الآخرين بغير سبب مبيح، وهو إشاعة للفاحشة في المجتمع، فهو فعلٌ محرمٌ شرعًا، وموجب للإثم والعقوبة إن لم يلحقه توبة؛ لقول المولى عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]. والآية عامة في الذين يَلتمسون العورات، ويشيعون الفواحش.
وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ بَغَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو الشيخ الأصفهاني في "التوبيخ والتنبيه".
وفي رواية: «وَمَنْ قَفَّا مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ» أخرجها ابن أبي الدنيا في "الصمت"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وفي رواية أخرى: «وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ» أخرجها أبو داود في "سننه".