قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فرصة عمل بـ التعليم.. اعرف شروط التعيين فى الوظائف الحكومية بالقانون

موظفون
موظفون
×

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية عن فرصة عمل ، حيث تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى شغل منصب الوكيل الدائم للوزارة.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

على راغبى التقدم لشغل الوظيفة تقديم 8 نسخ من المستندات التالية:

  • صورة بطاقة الرقم القومى.
  • عدد (8) صور شخصية حديثة مقاس 4×6.
  • سيرة ذاتية للمتقدم.
  • اسطوانة مدمجة متضمنة كافة البيانات والمستندات السالفة.
  • تقديم مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم اليها، والوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، على أن تقدم هذه المقترحات على النموذج المعد لذلك والصادر بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017.
  • الشهادات الدراسية الحاصل عليها المتقدم، والشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الوظيفة المتقدم إليها، أوفى مجال الحاسب الالى، أو في اللغات الأجنبية، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات، وشهادات التقدير الحاصل عليها، أو أية شهادات أو دورات أخرى حاصل عليها.
  • بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به مدد عمله البينية بكل درجة وظيفية ومدد عمله الكلية، والجزاءات التي وقعت عليه ولو تم محوها، والإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية ( أصل ).
  • تقارير تقويم الأداء عن أخر ثلاث سنوات سابقة.
  • بيان بأبرز الانجازات والاسهامات التي قام بها خلال شغله للوظائف السابقة، مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.
  • شهادة خبرة تتضمن البيانات عالية لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين فى الوظائف الحكومية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

شروط التعيين

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:


1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".